الشيخ محمد الجواهري

316

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2794 [ « السادسة » : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما ، إلاّ إذا كان هاشميّاً فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ( 1 ) .

--> ( 1 ) أي من سهم السادة وهو واضح ، ولذا لم يقيده لا الماتن ولا السيد الاُستاذ . ( 2 ) وهو ما اختاره في المسألة 30 ] 2906 [ من مسائل الخمس ، موسوعة الإمام الخوئي 25 : 151 وذكر السيد الاُستاذ في مبحث الخمس أن ما اختاره الماتن في مبحث الخمس من جريان قاعدة العدل والانصاف في موارد العلم الإجمالي والخروج عن عهدة الضمان مناف لما ذكره هنا من وجوب الاحتياط بالخروج عن العهدة بنحو اليقين . ( 3 ) وهو ما رواه الصدوق عن السكوني عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) - وسند الصدوق إلى السكوني صحيح - : « في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها ، قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسم الآخر